أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم /16/ للعام 2022 لتجريم التعذيب، بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرّم التعذيب، ومع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادقت عليها الجمهورية العربية السورية.
وتدرّجت العقوبات في نصّ القانون وفقاً لخطورة العمل الجُرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موتُ إنسان، أو تمّ الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء أثناء التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبّد إذا وقع التعذيب على طفلٍ، أو شخصٍ ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة.
ويعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كلّ مَن ارتكب عملية تعذيبٍ، أو شارك فيها، أو حرّض عليها سواء كانت للحصول على اعترافٍ أو تحقيقاً لمآرب شخصيةٍ، أو ماديةٍ، أو سياسيةٍ أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنواتٍ على الأقل لكلّ مَن ارتكب التعذيب بحق موظفٍ بسبب ممارسته لمهامه.
وينصّ القانون على اتّخاذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب، وتوفير الحماية لمقدّم الشكوى، أو الإبلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والحفاظ على السريّة، وحماية الشهود والخبراء وأفراد أُسرهم.