أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يقضي بالسماح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل مشاريع استثمارية تنموية في الجمهورية العربية السورية ضمن شروط محددة منها :
1- أن يكون المقترض شخصاً (طبيعياً أو اعتبارياً) مقيماً في الجمهورية العربية السورية وأن يتعهد بتسديد أقساط القرض بالعملات الأجنبية في آجالها من حساباته بالعملات الأجنبية سواء لدى المصارف المرخصة محلياً أو من حساباته المفتوحة في الخارج أو نقداً.
2 – أن يكون للمشروع أنشطة وخدمات اقتصادية تصديرية و/أو خدمية تؤدي إلى تحصيل تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية.
3- أن يتوفر لدى المصرف ما يثبت أن التدفقات النقدية المتوقعة بالعملة الأجنبية للمشروع لا تقل عن قيمة أقساط وفوائد التسهيلات الائتمانية الممنوحة.
4- أن يستخدم القرض في تمويل احتياجات المشروع الاستثماري في استيراد الآلات أو التجهيزات أو المعدات أو وسائط النقل الخدمية أو المواد الأولية.. إلخ ، علماً أن مسؤولية التأكد من ذلك الحصول على الضمانات اللازمة لإعادة تسديد القرض تقع على المصرف المقرض.
5- يمنح المصرف القرض بالعملة الأجنبية بالتدريج وفق برنامج زمني محدد مرتبط بكشوفات الإنجاز التي ينبغي على المصرف المقرض التأكد من صحتها.
6- ألا يستغل القرض بالعملة الأجنبية المذكورة أعلاه لتمويل العقارات.
7- أن يكون السداد بنفس العملة التي تم منح التسهيلات بها أو بوسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية.
8 – الالتزام بالنسب والضوابط الاحترازية المحددة بموجب التعليمات والأنظمة السارية ولاسيما تعليمات الحدود القصوى المسموح بها للتسهيلات الائتمانية وتعليمات التصنيف الائتماني واحتجاز المخصصات.