أصدر وزير التجارة الداخليّة تعميماً لمديريّات التجارة الداخليّة وحماية المستهلك بما يلي:
كل من يقوم بأحد الاعمال التالية ينظّم به ضبط من قبل دوريّات التجارة الداخليّة وحماية المستهلك ويحال إلى القضاء بتهمة سرقة المواد المدعومة والاتجار بها وفق المرسوم ٨ والذي يقضي بالغرامة والحبس:
– كلّ فرن خاص أو عام يبيع لأكثر من بطاقتين لمواطن واحد.
– كلّ من يودع بطاقته لدى الغير للاتجار بمستحقّاتها.
– كل معتمد أو تاجر يجمع بطاقات لبيع ربطات الخبز.
– كل سائق وسيلة نقل عامّة او خاصّة يعطي بطاقته للغير لاستخدامها.
– كل قائم بالعمل لدى محطّات الوقود يسحب على أكثر من بطاقة.
وتوقف مستحقّات كلّ من يعطي بطاقته للغير للاتجار بموادها من مواد مدعومة وخبز وغاز وبنزين ومازوت بشكل دائم.
يطبّق القرار اعتباراً من صباح يوم الأحد ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢١.