كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب، عبر تصريحٍ صحفي، عن قانون منع العمل بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، بدون الحصول على سجل تجاري، يتضمن اسم التاجر ورقم السجل التجاري والمحافظة المتواجد فيها، مشيراً إلى أن عدم تسعير السلعة المعروضة للبيع عبر الانترنت كالتعليق بنقطة مثلاً لإرسال السعر، يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
وبيّن الخطيب أن هذه الإجراءات تهدف لحماية المستهلك من الغش والخداع، ويتم محاسبة المخالفين وفقاً لقانون رقم 14 لعام 2015 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة الاتصالات للوصول للحسابات الوهمية التي تعمل بالتسويق الإلكتروني وتصل شكاوي عنها.