كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، في تصريحٍ صحفي، عن مشروع الصك التشريعي الخاص بتعديل أحكام قانون حماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015 والذي يتضمن:
-إضافة عقوبة جديدة وهي الحبس من ثلاث سنوات إلى /5/ سنوات وغرامة عشرة ملايين ليرة سورية لكل من:
1. امتنع عن تقديم البيان الجمركي والوثائق المطلوبة من قبل العاملين في الوزارة
2. امتنع عن إعطاء فاتورة أو أعطى فاتورة غير نظامية
3. امتنع عن بيع مادة أو سلعة أو باع أيا من المواد بسعر أعلى من السعر المحدد
4. أخفى أو حجب مواد أو منتجات أو سلع أو حاز على مواد مجهولة المصدر
_وتمت إضافة عقوبة جديدة تنص على الحبس لمدة سبع سنوات على الأقل وغرامة قدرها ثلاث أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج لكل من سرق أو اختلس:
1. مادة الدقيق
2. المواد أو السلع المدعوم سعرها من الدولة والعائدة لأي جهة من الجهات العامة
3. قام بالاتجار بالدقيق التمويني أو أيا من المواد أو السلع المدعوم سعرها لغير الغاية المخصصة لها.
_عقوبة الاغلاق أصبحت من شهر إلى ستة أشهر خاصة للمخالفات الجسيمة